من ضوابط خروج المرأة المسجد فهي :
1. ألا تخرج متعطرة متزينة متبرجة ، وهذا ليس خاصاً بالخروج إلى المسجد ، بل متى خرجت من بيتها فإنه يحرام عليها أن تخرج متعطرة ، وأن يكون قصدها في الخروج من المنزل من أجل الصلاة لله تعالى . أو حضور مجلس علم تتعلم فيه أحكام دينها .
عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات " .
رواه أبو داود ( 565 ) . وصححه الألباني في صحيح أبي دواد ( 529 )
حكم صلاة المرأة في المسجد ؟
قال : يباح للنساء الخروج من البيوت للصلاة مع الرجال في المساجد وصلاتهن في بيوتهن خير لهن ، فقد روى مسلم في صحيحه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : *( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله )* وقال -صلى الله عليه وسلم- : *(" لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن )* فبقاؤهن في البيوت وصلاتهن فيها أفضل لهن من أجل التستر ، وإذا خرجت إلى المسجد للصلاة فلابد من مراعاة الآداب الشرعية .
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
أفتى بعض المشايخ في بلدنا المسلمين بأن النساء لا تجوز صلاتهن في المساجد أو أنهن نجسات لا يجوز لهن أن يدخلن المساجد وقد أحدث هذا الأمر شقاقاً بين المسلمين ؟
الإنسان ليس بنجس ذكراً كان أم أنثى حياً كان أم ميتاً فللمرأة أن تدخل المسجد إلا أن جنباً أو حائضاً فلا تدخل إلى إذا كانت عابرة سبيل مع التحفظ خشية سقوط دم بالمسجد لقوله تعالى –( ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا )- [ النساء ، 43] وقد كان نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- ،يزرنه وهو معتكف بالمسجد وقد كان بمسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- أمة تجمع قمامة المسجد وتنظفه وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- الرجال عن منع النساء من الصلاة في المسجد فقال : *( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله )* وثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال :*( خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ،وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها )* رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ، وهذا بيان لموقفهن من صفوف الرجال بالمسجد في صلاة الجماعة ،وثبت عنه أيضاً أنه قال : *( إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن )* رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة في صلاة المرأة مع الجماعة في المسجد هذا نصها ( يرخص للمرأة أن تأتي إلى المساجد لصلاة الجمعة ولأداء سائر الصلوات في الجماعة ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من ذلك وصلاتها في بيتها أفضل وعليها أن تراعي في ذلك آداب الإسلام فتلبس من اللباس ما يستر عورتها وتجتنب الملابس الشفافة والتي تحدد عورتها لضيقها ، ولا تتطيب لخروجها ولا تخالط الرجال في صفوفهم بل تصف خلف صفوفهم . فقد كان النساء على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخرجن إلى المساجد متلفعات بمروطهن يصلين خلف الرجال . وثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : *( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله )* ، وقال : *(خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ،وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها )* .
اللجنة الدائمة للإفتاء
هل صلاة المرأة في بيتها أفضل أم في المسجد الحرام ؟
صلاة النافلة في البيت أفضل سواء كان ذلك في حق الرجال أو في حق النساء لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم- : *(أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة )* ، ولهذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي النوافل في بيته ، وهو الذي قال :*( صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام )* ، وعلى هذا فنقول :لو أذن الظهر وأنت في بيتك وأنت في مكة تريدين صلاة الظهر في المسجد الحرام فالأفضل أن تصلي راتبة الظهر في بيتك ثم تأتي إلى المسجد الحرام وتصلي فيه تحية المسجد ، ومن ثم ذهب بعض العلماء إلى أن مضاعفة الصلاة في المساجد الثلاثة خاص بمضاعفة الصلاة المفروضة ، لأنها هي التي تفعل في هذه المساجد ،وأما النوافل فليس فيها هذا التضعيف ،ولكن الصحيح أنه عام ويشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة ،ولكن لا يعني ذلك أن الصلاة النافلة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي ، أو المسجد الأقصى أفضل من صلاتها في البيت ، بل صلاتها في البيت أفضل ، لكن لو دخل الإنسان المسجد الحرام وصلى تحية المسجد في المسجد الحرام خير بمائة ألف تحية في المساجد الأخرى ، وتحية المسجد في المسجد النبوي خير من ألف تحية فيما عداه إلا المسجد الحرام ، وكذلك لو أتيت ودخلت المسجد الحرام وصليت تحية المسجد ولم يحن وقت صلاة الفريضة وبقيت تتطوع بالنافلة فإن هذه الصلاة خير من مائة ألف صلاة وعلى هذا فقس . بقيت الفقرة الثانية من السؤال وهي صلاة القيام وهل الأفضل في المسجد الحرام أم في بيتها ؟ فالجواب : أما صلاة الفريضة فإن صلاتها في بيتها أفضل كغيره من المساجد ، وأما قيام رمضان فإن من أهل العلم من يقول : إن الأفضل للنساء حضور القيام في المساجد مستدلين لذلك بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- جمع أهله وصلى بهم في قيام رمضان وبأنه روي عن عمر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ، أنهما كانا يأمران رجلاً يؤم النساء في المسجد وعندي في هذا توقف فإن الأثرين المرويين عن عمر وعثمان ضعيفان لا تقوم بهما حجة وكون النبي -صلى الله عليه وسلم- يجمع أهله ليس بصريح أنه يجمعهم في المسجد الحرام أو في بيتها ؟ والأفضل أن بيتها أفضل إلا إذا ورد نص واضح على أن صلاتها في المسجد الحرام أفضل ، ولكن لو جاءت وحضرت فيرجى لها أن تنال الأجر الذي قال عنه الرسول -صلى الله عليه وسلم- : *( صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة )* ، أما إذا كان يترتب على حضورها فتنة فلا ريب أن بقاءها في بيتها أفضل .
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الفتاة الشابة المتحجبة والمتمسكة بالزي الإسلامي الشرعي وتستر كل جسمها عدا الوجه والكفين ،إذا رغبت أن تصلي كل أوقاتها في المسجد هل مسموح لها بذلك ؟ وهل لها أن تذهب له دائماً مع زوجها ؟
لا حرج على المرأة في أن تصلي إذا كانت متحجبة الحجاب الشرعي ساترة وجهها وكفيها ومتجنبة للطيب والتبرج لقول النبي -صلى اله عليه وسلم- *( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله )* لكن بيتها أفضل لها لقوله -صلى اله عليه وسلم- في آخر الحديث المذكور *(وبيوتهن خير لهن )
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
دخل رجل في الإسلام وأسلمت زوجته أيضاً ، وفي أحد أيام الجمع عندما اصطحب زوجته معه إلى المسجد قيل له : إن المرأة المسلمة محظور عليها دخول المساجد فذهب إلى إمام المسجد وسأله لماذا لا يجوز للسيدة المسلمة أن تدخل المسجد ؟ فأجاب الإمام لأن السيدات لسن كلهن نقيات قال : فذكرت للإمام سورة رقم 62 " سورة الجمعة " الآية رقم 9 -( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)- (الجمعة:9) ويسأل هل هذا صحيح ؟ ، ولماذا تحرم المرأة المسلمة من دخول المساجد ؟ ويرجو التكرم بالإجابة لتنوير المسلمين .
يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي في المساجد ،وليس لزوجها إذا استأذنته أن يمنعها من ذلك ما دامت مستترة ولا يبدو من بدنها شيء مما يحرم نظر الأجانب إليه ، لما روى عبد الله بن عمر عن النبي -صلى اله عليه وسلم- أنه قال : *( إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن )* وفي رواية : *( لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم )* فقال بلال – هو ابن لعبد الله بن عمر : والله لنمعن ، فقال له عبد الله أقول لك قال رسول الله -صلى اله عليه وسلموتقول أنت : لنمنعهن رواهما مسلم في صحيحه . فإن كانت متكشفة قد بدا من بدنها ما يحرم على الأجانب النظر إليه أو كانت متطيبة فلا يجوز لها الخروج على هذه الحالة من بيتها فضلاً عن خروجها إلى المساجد وصلاتها فيها لما في ذلك من الفتنة ، قال الله عز وجل-( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)- (النور:31) ) وقال الله تعالى -( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً)- (الأحزاب:59) وثبت أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله -صلى اله عليه وسلم - أنه قال : *( إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تتطيب تلك الليلة )*،وفي رواية "إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا " رواهما مسلم في صحيحه . وثبت في الأحاديث الصحيحة أن نساء الصحابة كن يحضرن صلاة الفجر جماعة متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الناس ، وثبت أن عمرة بنت عبد الرحمن قالت : سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : ( لو أن رسول الله -صلى اله عليه وسلم- رأى ما أحد ث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل ) ، فقيل لعمرة ،نساء بني إسرائيل منعن المسجد ؟ قالت : نعم رواه مسلم في صحيحه . فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن المرأة المسلمة إذا التزمت آداب الإسلام في ملابسها وتجنبت ما يثير الفتنة ويستميل نفوس ضعفاء الإيمان من أنواع الزينة المغرية ، لا تمنع من الصلاة في المساجد ، وأنها إذا كانت على حالة تغري بها أهل الشر وتفتن من في قلبه ريب منعت من دخول المساجد ،بل تمنع من الخروج من بيتها ومن حضور المجامع العامة . وإما ما ذكر عن نساء مكة من عدم السماح لهن بدخول المساجد فإنه غير صحيح بل يسمح لهن بدخول المسجد والصلاة فيه جماعة غير أنه يراعي فيهن أن يجلسن في جهات معينة بحيث لا يختلطن بالرجال في الصلاة .