بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع قرأته ولأهميته نقلته لكم فجزى الله كاتبته كل خير مضيت في ليلتي الرابعة من شهري الكريم إلى مسجدي الذي تعانقة روحي
كنت أسير بخطى مطمئنة حيث الروحانية الفاتنة التي تسرق روحي من دنيا زائلة
دخلته قاصدة مكاني في أخر المصلى ....
فهز وجداني تلك المرأة التي قد توجهت لبارئها وهي تؤدي تحية المسجد تنفيذ لوصية المصطفى
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ :
قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم : [إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ] .
لكنها جهلت أو غفلت أو تناست أو كانت متعمده لا أعلم لما كان ذلك لم تجعل لصلاتها سترة
فقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها " أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح
وقفت عندها أنتظرها تنهي صلاتها لأني لم أجد طريق غير المرور من عندها
فإذا بي أتفاجأ من إمراة عجوز تسير غير مراعيه المرأة وصلاتها فمسكتها
حتى لا تقطع صلاة المرأة الأخرى
قالت لي ما بكِ أتركيني أمر قلت هي تصلي بدون سترة فلا تقطعي صلاتها قالت لي أتركيني أمر
( باللهجة العامية يابنت الحلال من قال أني أقطع صلاتها)
فمرت ولم تتدافع تلك عن صلاتها ولم تحميها
غضبت وحزنت في نفس الوقت
غضبت لعملهما وحزنت لان عملهما لايصدر إلا من جاهل
جهل كلاً من هما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : [ لا تصل إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين ].
وأصل الحديث في مسلم
فلنكن حريصات على السترة لثبوتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي سنةمؤكدة
ولا ننسى أن المرأة الحائض تقطع الصلاة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :
عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر رضي الله عنه ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم :
يَقْطَعُ صَلاَةَ الرَّجُلِ؛ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قِيدُ آخِرَةِ الرَّحْلِ( 1 ): الحِمَارُ، وَالكَلْبُ الأسْوَدُ، وَالمرْأةُ.
فَقُلْتُ: ماَ بَالُ الأسْوَدِ، مِنَ الأحْمَرِ، مِنَ الأصْفَرِ، مِنَ الأبْيَضِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أخِي!
سَألْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا سَألْتَني، فَقَال: الكَلْبُ الأسْوَدُ شَيْطَانٌ.
رواه مسلم [4/228].
ولقد سأل فضيلة الشيخ / محمد ابن عثيمين
عن هل تقطع المرأة صلاة المرأة إذا مرت من بين يديها
فأجاب بقوله :
نعم، تقطع لأنه لا فرق في الأحكام بين الرجل والنساء إلا بدليل.
ولكن إذا مرت من وراء سترتها إن كان لها سترة،
أو من وراء سجادتها إن كانت تصلي على سجادة، أو من وراء موضع سجودها إن لم يكن لها سترة ولا سجادة فإن ذلك لا يضر ولا يؤثر.
" مجموع فتاوى الشيخ " ( 13 )
وفقنا الله وإياكن إلى العلم بما جهلنا
حفظكم ربي
[i]